تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » قواعد الترقية لأعضاء هيئة التدريس

قواعد الترقية لأعضاء هيئة التدريس

قواعد الترقية لأعضاء هيئة التدريس

شروط التقدم للجان العلمية :-

1. يتعين أن يكون المتقدم للتعيين في درجة أستاذ مساعد أو أستاذ قد شغل الدرجة التي تسبقها لمدة خمس سنوات على الأقل، ويجوز قبول أوراق المتقدم قبل استكمال المدة المقررة بثلاثة أشهرعلى الأكثر.

2. أن يكون قد حضر دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أو بدائلها، طبقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات.

3. يُحَدِّد المتقدم في طلب التقدم، المحول للجنة من عميد الكلية المتقدم منها العضو، التخصص الذي يرغب في الحصول على درجة علمية فيه، مرفقا به إنتاجه العلمي المنشور أو المقبول للنشر، الذي قام به بعد حصوله على آخر درجة علمية، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدآتوراه التي تمت إجازتها، ويضاف له مجمل الإنتاج العلمي في حالة التقدم للحصول على درجة أستاذ. آما تقدم الجامعة والكلية، المتقدم منها العضو، تقريراً عن تقييمها لنشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد (ملحق رقم 1 يحدد الأوراق والمستندات المرافقة للإنتاج العلمي المقدمة للجنة العلمية).

4. يمكن لعضو هيئة التدريس المعار خارجيا أو داخليا أو في مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج،والحاصل على موافقة سارية من جامعته، التقدم بأوراقه للجان العلمية بخطاب من عميد آليته ويقدم نفس الأوراق والمستندات المطلوبة والموضحة بملحق رقم ( 1). ولكن لا يجوز لعضو هيئة تدريس التقدم، بعد انتهاء ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج، إلا بعد عودته واستلامه العمل.

5. في مرحلة لاحقةٍ بعد استكمال نظام النقاط للمجلات والدوريات العلمية، يكون على المتقدم تقديمُ أبحاث تحصل على عدد مُحدَّد من النقاط.

القواعد العامة للترقية:-

1. يُحدِّد المجلس الأعلى للجامعات تخصص آل لجنة من اللجان العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس،بعد أخذ رأيها، لتكون بمثابة مَظَلَّة لمجموعة من التخصصات الفرعية، تُعلِن داخل الأقسام العلمية،وفي حالة طلب عضو هيئة تدريس الترقية في تخصصٍ فرعىٍّ غير مُدرَج، وترى اللجنة إضافته،فإنه يتعين على اللجنة إخطار المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ اللازم.

2. نشر التخصصات على الموقع الخاص باللجان العلمية على شبكة المعلومات الجامعية، وذلك بعد أخذ رأي اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي.

3. تُشَكَّل لجنة من اللجان العلمية للترقية من عدد 7-9 أعضاء من الأساتذة المتخصصين، ممن تم اختيارهم آمحكمين في مجال عمل اللجنة، تكون مهمتها ترقية أعضاء هيئة التدريس لشغل وظيفة أستاذ مساعد وأستاذ في التخصصات الفرعية المدرجة تحتها.

4. تكون ترقية أعضاء هيئة التدريس بناء علي توصية اللجنة العلمية المختصة، بمقتضى تقرير مُفصَّل ومسبب تُقَيِّمُ فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين (ملحق رقم 7 يوضح نموذج لشكل التقرير الجماعية للجنة العلمية عن فحص الإنتاج العلمي)، وما إذا آان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي للدرجة.

5. يقوم مجلس الجامعة بتحويل التظلمات الخاصة باللجان العلمية التي يرى جديتها، إلى اللجنة الاستشارية العليا بالمجلس الأعلى للجامعات، وتدرس هذه اللجنة تفصيلياً الشكاوى المقدمة، ولها أن تعيد الأوراق للجنة العلمية المختصة لإعادة فحصها مرة أخرى أو أن تحفظ الشكوى، مع توضيح أسباب قرارها، وعلى اللجنة العلمية آتابة تقرير مفصل عن أسباب قبولها أو رفضها للتظلم.

6. في حالة عدم توفر لجنة علمية لفحص أحد التخصصات، على عميد الكلية تحويل الأوراق إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات، الذي يحيله بدوره للجنة الاستشارية العليا لتقرير ما إذا آان يحال لإحدى اللجان الموجودة أو اقتراح تشكيل لجنة جديدة بعد العرض على المجلس الأعلى للجامعات.

8. عِندَ الإعلان عن طلب شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا بكافة أنواعها، والمتقدمين من خارجها، يتعين على هذه المؤسسات طلب رأى اللجنة في المتقدمين لشغل الوظيفة طبقا للشروط المرجعية المُعلَن عنها، والتي يجب أن تتفق في حدها الأدنى وشروط شغل الوظيفة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته.